ضوابط حصول أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة على شهادة الاشتراك في التأمينات

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 06:00 ص
ضوابط حصول أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة على شهادة الاشتراك في التأمينات العمالة غير المنتظمة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الهيئة القومية للتأمينات بأن تعطى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة تثبت انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن جميع العاملين لديهم.

وتنص المادة 136، على أن تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم في الاشتراك في الهيئة عن جميع العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنويا.

 ووفقا للمادة، يلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعا من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة، ويعتد في تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها، وعلى جميع أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

ويشمل البند رابعا من المادة (2)، العمالة غير المنتظمة، وتضم: (ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، عمال التراحيل، صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل، محفظي القرآن الكريم وقرائه، المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة،  ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت في شأنهم شروط منها ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائما بإدارة المنشأة، والعاملين المؤقتين في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، وحائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة، وملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان).










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة