قد تعتقد بعض الزوجات أن امتلاك عقد زواج عرفي موقّع من الزوج وبحضور شهود كافٍ لضمان حقوقهن القانونية عند حدوث خلاف، لكن الواقع القانوني يفرض عددًا من الضوابط التي يجب معرفتها، خاصة إذا أنكر الزوج العلاقة الزوجية أمام المحكمة.
وتنظم المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بعض المسائل المتعلقة بقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار، إذ تقيد قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية، مع استثناءات تتعلق بدعاوى التطليق والفسخ وفقًا للشروط القانونية.
ويقول أشرف ناجي المحامي: لا يعني تحرير عقد الزواج العرفي لدى محامٍ أو توقيعه أمام شهود أنه أصبح وثيقة زواج رسمية، كما أن وجود العقد وحده لا يضمن حسم النزاع لصالح الزوجة، إذ يتوقف الأمر على طبيعة الحق المطالب به، والأدلة المقدمة، والإجراءات القانونية المتبعة.
فما حقوق الزوجة التي تحمل عقد زواج عرفيًا؟ يتوقف تحديد حقوقها وإمكانية المطالبة بها على ظروف كل حالة، ونوع الدعوى، ومدى إمكانية إثبات العلاقة الزوجية وفقًا للقانون.
لذلك، يُنصح ناجي بالحصول على استشارة قانونية متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء قضائي، للتعرف على المسار المناسب لإثبات الزواج والمطالبة بالحقوق المترتبة عليه.