هل تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال؟.. القانون يجيب

الأحد، 12 يونيو 2022 02:00 ص
هل تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال؟.. القانون يجيب مجلس النواب
كتب - محسن البديوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، عدد من الضوابط والإجراءات التي بموجبها يتم إثبات صحة الوصية، وبالتالي وجب تنفيذها فى الأطر القانونية المقررة، حيث حدد القانون عدد من الشروط الواجب توافرها فى الوصي والموصى أيضا حتى يتم الأخذ بها.
 
ونصت المادة 64 من القانون، على أنه تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة.
 
فإذا زاد ما أوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منه بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته إلى أن يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو الى أن تنتهى المدة أو يموت الموصى له.
 
فيما نصت المادة 65 من القانون، على أنه إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية وإن زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى.
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة