قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، بعد قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد( 8 مكرر 63, 232, 251, 252, 253 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمواد(3,3 مكرر 9, 10) من قانون المرافعات.
وتنص المادة (8) مكررا من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامى العام".
وتنص المادة 63 من ذات القانون على أنه "إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاضى التحقيق طبقا للمادة 64 من هذا القانون، أو أن تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، ويجوز للمتهم عند رفع
الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر أن ينيب عنه – فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى – وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة