انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب من مناقشة المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة للمجلس الأحد.
ونستعرض فى السطور التالية تفاصيل تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا. وذكر التقرير أن مشروع القانون جاء إنفاذا للاستحقاق الدستورى، وتطبيقا لنص المادة 193 من الدستور التى تحدد وتنظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار رئيس الجمهورية، من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وأيضا تعيين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشح الآخر رئيس المحكمة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن قانون المحكمة الدستورية العليا يجب أن يُراعى ما جاء به الدستور الحالى من حكم جديد، إنفاذًا للنص الدستورى، ما يستوجب معه استبدالها بنصوص أخرى، وإدخال بعض التعديلات عليه تماشيا مع الأحكام الجديدة التى تضمنها.
وجاء مشروع القانون الجديد فى مادتين، تضمنت الأولى استبدال الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 النص التالى "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين، تُرشّح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة". أما المادة الثانية فهى المادة الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية وبدء سريانه من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة