وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على المادة 8 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، والمتعلقة بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ليكون بحكم قضائى من المحكمة العمالية، وحذفت كلمة "الوزير المختص" من المختصين بمطالبة المحكمة بالحل.
وأصبح نص المادة بعد حذف "الوزير المختص كالتالى: "لكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، أو أى قانون آخر – سواء كانت مخالفات مالية أو الإدارية – وذلك بعد إعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه .
وحال الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية تعين المحكمة لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لها .
ويجب على اللجنة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم .
ووافقت اللجنة أيضا، على مادة (9)، التى تنص على أنه فى حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لأى سبب من الأسباب المقررة قانونا تؤول أموالها،وممتلكاتها إلى أعضائها المشتركين وذلك وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسى والمالى لها .
فإذا خلت لائحة النظام الأساسى والمالى للمنظمة النقابية من تنظيم لهذه المسألة تؤول أموالها، وممتلكاتها للمنظمة النقابية العمالية الأعلى – أن وجدت – ويتولى مجلس إدارتها التصرف فى هذه الأموال، والممتلكات بما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضوية المنظمة النقابية التى انقضت شخصيتها الاعتبارية، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
وفى حالة عدم وجود المنظمة النقابية العمالية الأعلى تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال .
ويستثنى مما تقدم حالة دمج المنشأة التى بها مقرالمنظمة النقابية العمالية فى منشأة أخرى فتؤول أموالها وممتلكاتها إلى المنظمة النقابية العمالية فى المنشأة المدمجة فيها، ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها .
وكذلك وافقت اللجنة على مادة (10)، التى تمنح المنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل، ونصت على أنه يجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة