يشمل قانون العمل ضوابط واضحة لتنظيم التدريب المهني، حيث يُشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بقرار من رئيس الجمهورية، لتحديد اختصاصاته ووضع السياسة القومية لتنمية الموارد البشرية، وإعداد برامج قومية لتطويرها واستخدامها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ويُنشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، بهدف تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب المهني، بما يحقق مواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخاص.
ويتولى الصندوق وضع الشروط والقواعد المتعلقة ببرامج التدريب المهني، سواء الدراسية أو النظرية، إضافة إلى تنظيم الاختبارات ومنح الشهادات المعتمدة في هذا المجال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد نظام العمل والفروع في المحافظات، ولائحته التنفيذية، وآلية تحصيل موارده، والنظام المحاسبي والرقابي الواجب اتباعه.
وتتكون موارد الصندوق من:
- 1% من صافي أرباح المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال.
- ما تخصصه الدولة من موارد.
- الإعانات والتبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وفقًا للائحة التنفيذية.
- عائد استثمار أموال الصندوق طبقًا للائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص بأحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، مع ترحيل الأموال من سنة مالية إلى أخرى، كما يقوم بإعداد قوائم سنوية توضح المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد.