حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حزمة من الحقوق والمزايا غير المسبوقة للعمالة غير المنتظمة، من خلال "صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة" الذي يتبع الوزير المختص.
وتتمثل أبرز هذه الحقوق (وفق المادة 79) في:
- صرف مبالغ مالية في حالات الأزمات الاقتصادية، الأوبئة، أو التوقف المفاجئ عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.
- صرف منح بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الضرورة (المادة 81).
- توفير دعم للعلاج والخدمات الطبية والاجتماعية.
- المساهمة في سداد حصة العامل في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة التضامن.
- رفع الكفاءة الفنية والمهنية للعمالة لمواكبة احتياجات سوق العمل.
- المساهمة في توفير الآلات والأدوات اللازمة للعمال للقيام بأعمالهم.
- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإقامة بمواقع العمل النائية.
- إطلاق حملات توعية إعلامية لتعريفهم بحقوقهم التأمينية والقانونية.
- تقديم برامج ثقافية ورياضية وترفيهية للعاملين وأسرهم.
- إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل حصر وتسجيل هذه الفئات وتقديم الخدمات لهم.
ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الوزارات المعنية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، ويكون له مقر رئيسي بالقاهرة وفروع بكافة المحافظات لضمان سرعة تقديم الخدمات، وذلك وفقا لنص المادة 78 من قانون العمل.