رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "لتجنب الضبط الباطل.. النقض ترسخ لـ 6 مبادئ قضائية في قضايا "العملة" ليكون القبض صحيحا"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يوضح أسباب البراءة في قضايا التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا التي تؤدى لبطلان عملية القبض، حيث رسخت لـ 6 مبادئ قضائية في قضايا "العملة" ليكون القبض صحيحا، أبرزها: "حالات التلبس واردة على سبيل الحصر بالمادة 30 إجراءات جنائية لا يجوز التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب"
المبادئ الـ 6 لصحة القبض والتفتيش
تحريات الضابط السرية دلته على قيام المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي، وأنه يحوز كمية منها في محل المصوغات الذهبية المملوك له، فتوجه إليه ودلف إلى حانوته فأبصر كمية من العملات الأجنبية والوطنية على الطاولة، فضبطه والنقد الأجنبي والمصري، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها حصيلة اتجاره في العملة، فلماذا اعتبرت محكمة النقض أن هذا الضبط باطل؟ لهذه الأسباب:
1- مفاد المادتان 31 و111 من القانون 88 لسنة 2003، والمستفاد من الجمع بينهما ؟
2 -حالات التلبس واردة على سبيل الحصر بالمادة 30 إجراءات جنائية لا يجوز التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب.
3 -أن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير غير كاف لقيام حالة التلبس.
4 -أن حالة التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها.
5 ـ- أن حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه.
6- دخول الضابط حانوت الطاعن بعد تلقي نبأ الجريمة من المرشد السري دون مشاهدته يتعامل في النقد الأجنبي معه لا يوفر حالة التلبس، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة