أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 3 لسنة 2023، بتعديل القرار رقم 19 لسنة 2014 بشأن تعاقد شركات التأمين وإعادة التأمين على إدارة محافظ استثمارات الأموال المخصصة بواسطة شركات إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 21 الصادر اليوم الأحد، على أن تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أعلاه يكون نصها كالتالي: يستثنى من المادة المشار إليها البندان رقما (2،4) إذا توافرت الشروط الآتية:
1- ممارسة شركة إدارة محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة لمدة 5 أعوام على الأقل.
2- ألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قامت بإدارتها في العام السابق على التعاقد عن 2 مليار جنيه بعد استبعاد قيمة المحفظة أو الأموال المحالة إليها من شركة التأمين أو إعادة التأمين.
3- ألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها إلى مدير الاستثمار الواحد على (50%) من قيمة المحافظ التي يديرها.
4- ألا يكون قد صدر ضد شركة إدارة محافظ الأوراق المالية المسند إليها المحفظة أية تدابير أو جزاءات من الهيئة خلال الثلاث سنوات السابقة على التعاقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة