نص القانون رقم 10 لسنة 2009 بإصدار قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن "تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تسمى "الهيئة العامة للرقابة المالية"، تكون لها شخصية اعتبارية عامة، وتتبع الوزير المختص، ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الهيئة".
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بالنظام الأساسى للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء، كما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون.
ويحدد النظام الأساسى مقر الهيئة ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها.
وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، والتوريق.
وتحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقارى، فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به فى أية قوانين وقرارات أخرى.
وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة