تضمن القانون رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) عدد من الضوابط بشأن تنظيم عمل المعهد القومي للمعايرة وما يقوم به المعهد؟
وفيما يلى نستعرض هذه المهام والاختصاصات...
وفقا للقانون
مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1986 في شأن تنظيم المعهد القومي للمعايرة ، يتولى المعهد القومي للمعايرة القيام بالآتي :
- التعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين في دراسة متطلبات اللوائح الفنية للمترولوجيا القانونية لأدوات المعايرة والاختبار، وإعدادها للتشغيل .
- المراجعة الدورية لوحدات القياس المستخدمة وتقديم الاقتراحات للمجلس بتعديل أو إلغاء أو إضافة أى منها .
- أى اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عـلى المجلس .
ويتعين تحقيق الإسناد المترولوجي للجهات المختلفة عبر معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية الموثقة التي يضعها المعهد القومي للمعايرة بمستوي لايقين كاف .
أما إذا كان مستوي اللايقـــين غير كــاف، أو كانت الكمية المراد تحقيــق إسـنــادها لا تغطيها المعايير المشار إليها بالفقرة السابقة، فيتم تحقيق ذلك بالإسناد إلي معايير قياس خاصة بدول أخري معترف بها دوليًا أو مواد مرجعية موثقة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة