أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإقرار حافز تدريس لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم.
ونص القرارعلى أنه اعتبــارا من أول أكتـوبر من كل عام دراسي جامعي ولمـدة (۹ شهور) يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون (بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر) المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، حافز تدريس المرحلة الجامعية الأولى بواقع ۱۰۰۰ جنيه شهريا لكل منهم.
كما نص القرار على أن يصدر السيد الدكتور فضيلة الإمام الأكبر / شيخ الأزهر، والسيد الدكتور/ وزير التعليم العالي - بحسب الأحوال - ضوابط استحقاق الحافز المشار إليه.
ونص القرار أيضاً على أن يتم تمويل هذا الحافز من الموارد الذاتية للجهات المخاطبة بأحكامه، ويتم الخصم على النوع المختص بالتقسيم الاقتصادي بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للحافز المشار إليه والمستحدث بموازنات الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.
كما أًصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قراراً بزيادة حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية.
ونص القرار على أن يُزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية الموضحة كالآتي: أستاذ 1500 جنيه، أستاذ مساعد 1250 جنيهاً، مدرس 1000 جنيه، مدرس مساعد 750 جنيهاً، معيد 500 جنيه، ويسري على صرف هذه الزيادة ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف حافز الجودة.
ونص القرار أيضاً على أن يتم تمويل الزيادة في حافز الجودة المشار إليه بواقع ٥٠% تمويل خزانة، ٥٠% تمويل ذاتي - بعد التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر - وذلك بكل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية، بحسب الأحوال.
كما أًصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قراراً بإقرار مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية، ونص القرار على منح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات الذين يسرى عليهم أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، المزايا المالية الآتية (مع عدم الإخلال بما ورد من حوافز وجهود غير عادية بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته ولائحته التنفيذية)، وذلك كما يلي:
- حافز أداء لأعضاء المهن الطبية بفئة مالية مقطوعة ٧٥٠ جنيها شهرياً يتم الخصم به على بند مكافآت نوع يستحدث لهذا الغرض بذات المسمى، ويشترط لاستحقاق الحافز المشار إليه توافر معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل والجهود المبذولة في أدائه ويستحق صرفها بنسبة (١٠٠ %) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (۹۰ %) على الأقل وبنسبة (٨٥ %) لمـن يتم تقيـيم أدائــه بنســـبة من (۷۰ %) حتـى أقل من (۹۰ %) وبنســبة (٥٠ %) لمن يتم تقييــم أدائه بنســبة من (٥٠ %) حتى أقــل من (۷۰ %) ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (٥٠ %).
- مكافأة إضافية مقابل الجهود غير العادية المبذولة في نوبتجيات السهر والمبيت لكل من: الاستشاري / وما يعادله، الاخصائي / وما يعادله، مساعد إخصائي/ وما يعادله، الطبيب المقيم / وما يعادله، الطبيب المكلف، الصيدلي، أخصائي تمريض، أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، فني تمريض، فني صحي وفقاً لحاجة العمل.