وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، والتى تنظم تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.
وجاءت الموافقة بناء على اقتراح النائب على بدر، بإدخال تعديل على المادة من بينها ضم ممثل لوزارة المالية يرشحه وزير المالية، على اعتبار أن عمل الصندوق يتطلب ذلك، وأن يحل وزير الأوقاف محل رئيس الصندوق وهو رئيس الوزراء حال غيابه.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى ليصبح نصها كما يلى:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية:
1- وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حل غيابه.
2- عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء.
3- عضوان يرشحهما وزير الأوقاف.
4- أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة.
5- عضو فى مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية
6- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية
وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلى الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الإدارة وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط
ويهدف مشروع القانون لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها خاصة وان قيمة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية التراكمية قد تجاوزت مبلغ التريليون و546 مليار جنيه حتى العام المالى 2019/ 2020، فى حين أن العائد من استثمار هذه الأموال ما زال لا يلبى الطموحات المتوقعة، وهو ما يستوجب إيجاد أدوات وآليات اقتصادية لاستثمار أموال الوقف الهائلة، بما يعظم من عوائد هذه الأموال وتنميتها، الأمر الذى سينعكس أثره الإيجابى على المستفيدين من أموال الوقف وخدماته بصفة خاصة، وعلى المجتمع بصفة عامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة