واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال للنصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة سوهاج) وعدد (22) آخرين ، بقيام (إحدى السيدات) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (صاحبة محل لتجارة الملابس الجاهزة ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم ، والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة المركز ، وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية ، مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال ، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون ، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة، ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة