أصدرت الدائرة "15" – بمحكمة استئناف طنطا – حكماَ قضائياَ يهم ملايين الأباء بتمكين الأب من استضافة واصطحاب أولاده للمبيت معه مرتين فى الشهر من الساعة الرابعة عصراَ يوم الخميس الأول والثالث حتى الساعة السادسة مساءا يوم الجمعة التالي لهما، على أن يردهما في المواعيد لحضانة والدتهما المستأنف ضدها.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 5318 لسنة 68 ق، الصادر لصالح المحامى عبد المنعم سليمان، برئاسة المستشار فتحى محمد عيد، وعضوية المستشارين سعد فتحى جاويش، وايهاب فاروق محمد، وبحضور وكيل النيابة محمود أبو زهرة، وأمانة سر كامل أبو العطا.
الوقائع.. أب يقيم دعوى لاستضافة أبناءه
تتحصل وقائع الاستئناف في أن المستأنف كان قد أقام دعواها أمام محكمة أول درجة بصحيفة قيدت وأودعت قلم كتابها طلب في ختامها إلزام المستأنف إلزام المستأنف ضدها بتمكينه من استضافة الصغيرين "نادر – محمد" للمبيت معه طبقا للمواعيد والأوقات التي تحددها المحكمة، وذلك على سند من القول من أن المستأنف ضدها كانت زوجه له بصحيح العقد الشرعى مع الدخول والمعاشرة، حيث أنجب منها الصغيرين "نادر – محمد" وقد حرمته من استضافتهما وأنه حاول ودياَ دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة دعواه.
وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة، وبتاريخ 28 يونيو 2018 قضت برفضها، وألزمت المستأنف المصاريف، وذلك استناداَ إلى أنه أقام دعواه بالاستضافة للصغيرين اللذان في حضانة المستأنف ضدها وأن القانون قد خلا من حالات الاستضافة ولم ينظم سوى الرؤية فقد وأماكنها، مما يكون معه طلب المستأنف قد جاء على غير سند من القانون.
محكمة أول درجة ترفض الدعوى.. والأب يستأنف الحكم
إلا أن هذا القضاء لم يصادف قبولاَ لدى المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة قيدت، وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 6 أغسطس 2018 وأعلنت قانوناَ طلب في ختامها قبوله شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بتمكينه من استضافة الصغيرين "نادر – محمد" ولديه من المستأنف ضدها للمبيت معه طبقا للأوقات والمواعيد التي تحددها المحكمة، وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، إذ أنها قد تجاهلت مواد أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل اعتمدت الجمعية العمومية العامة للأمم المتحدة في 20 يناير 1989 والتي انضمت إليها معه في 4 مايو 1990 الذى أقرها مجلس الشعب، وأصبحت في حكم القانون ثم صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 ومخالفة أراء فقهاء الشريعة الإسلامية وفتوى دار الإفتاء المصرية بشأن حق الأب في استضافة الصغير للمبيت معه، مما حدا به لاستئنافه.
المحكمة في حيثيات الحكم: وإذا كان القانون لم يتضمن قواعد محدده لمبيت الصغير خارج مسكن الحضانة أو استضافته لفترة زمنية لدى من كان له الحق في رؤيته وفقا للقواعد المنظمة للرؤية إلا أن جميع الشرائع والقوانين قد عينت بمصلحة الصغير لدى سن تلك القوانين، وذلك في حالة النزاع وأنها خصت مصلحة الصغير وقدمتها باعتبارها لها أولوية قصوى في تربيته ومن ثم فلا يجوز الاتفاق على أي شيء يلحق ضرراَ بالصغير.
المحكمة تقضى لصالح الأب مستندة لقوانين الطفل والاتفاقيات الدولية
كما أنه لا يعد بأى تنازل من حقوقه والتي أساسها أن تنشأ في بينة صالحه وبين أبوين حتى تستقيم حياته النفسية ومن ثم فإن مبيته مع والديه يشعره بالأمان والاطمئنان على حياته ومستقبله وهو الهدف الأسمى في كافة الشرائع السماوية والقوانين المنظمة لحقوق الطفل وخاصة الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي وقفت عليها جمهورية مصر العربية ومن ثم فهى نافذة بعد إقرارها من مجلس الشعب في سبتمبر 1990 وقانون الطفل الذى كفلت فيه الدولة حماية الطفولة والأمومة كما كفل حد أدنى لحقوق الطفل ولا شك أن حق الطفل في أن ينشأ بين أبوين فهى من أسمى الحقوق.
كما أن قانون الأسرة المصري المنظم للرؤية لم يمنع حق استضافة الطفل لمن ليس بيده حضانته سواء كان والده أو والدته، وأن في استضافة الطفل لدى أحد والديه هو صلة للأرحام التي أوصى بها الدين الإسلامي الحنيف، وذلك كتقوية لروابط الأسرة والمحبة بين الأب وأولاده وأن هذه المحكمة بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها هو بين إطلاقاتها دون معقب عليها في ذلك، فلما كان استخلاصها سائغاَ الأمر الذى تقضى معه، وأخذاَ بما سلف من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به معه رفض استضافة الصغيرين لدى والدهما المستأنف والقضاء بالسماح له باستضافتهما.
1
2
3
4
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة