تلقت مباحث الأموال العامة من مسئول إحدى جمعيات خدمات المشروعات متناهية الصغر بقيام مسئول تمويل بفرع الجمعية بمحافظة سوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.
أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وتبين قيام (سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بإستغلال طبيعة عملها بفرع الجمعية كمسئولة تمويل والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين، وقامت بتحصيل أقساط عن مدة عام من عدد (5) مقترضين، واختلاسها لنفسها دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية مما أضر بأموال جهة عملها، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة:
الاختلاس جريمة يعاقب عليها القانون، وحددتها المادة 112 من قانون العقوبات، بأن كل موظف اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
يقول المشرع، إن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الاحوال، منها ان يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
وأضاف المشرع أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة