سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تعينهم بوظائف حكومية

الجمعة، 12 مارس 2021 11:53 ص
سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تعينهم بوظائف حكومية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم النصب والإحيتال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية ) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إلحاقه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية،  زاعماً له علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافاً للحقيقة" .

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام( المشكو فى حقه ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعماً مقدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات بأن المتهم المذكور محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا .

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة