ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه يمكن تخفيف الالتزامات الخاصة بحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات، حيث أجاز القانون إعفائهما من بعض الالتزامات المنصوص عليها في قانونى التأمينات والمعاشات أو قانون العمل.
ونصت المادة رقم 78 من قانون المشروعات المتوسطة، أنه يجوز بقرار من الوزير المختص ، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة بحسب الأحوال تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو في القرارات المنفذة لهما .
كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية ،وتسرى أحكام هذه المادة خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة