عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، طالبة بالحبس سنة مع الشغل وتغريمها 10 آلاف جنيه، لحيازة 3 أنواع من المواد المخدرة للتعاطى.
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين عماد الدين الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، وأمانة سر محمد طه.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمة طالبة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بحيازة مخدر الكوكايين والفودو والحشيش بقصد التعاطى.
وشهد عقيد شرطة بالإدارة العامة لحماية الآداب، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمة فتمكن من ضبطها بمسكنها رفقة آخرين، وبتفتيش مسكنها عثر بدولاب غرفة نومها على 3 أكياس بلاستيكية تحوى جواهر مخدرة الكوكايين والحشيش والفودو، وبمواجهتها بما أسفر عنه التفتيش أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطى.
و ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة