أعطى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار بنظام التخصيص المؤقت فى حالة إخلال المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بشروط عقد التمويل اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار، وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمواد (8،9،10) من القانون، حيث نظمت هذه المواد إجراءات بيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت، وألزمت الجهة مقدمة التمويل على العقار محل التخصيص المؤقت في حالة تلقيها إخطار من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار في حالة التخصيص، وفى جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.
كما نظمت هذه المواد إجراءات البيع فى حالة امتناع الجهة مقدمة التمويل بغير مبرر عن اتخاذ إجراءات البيع، وكذلك النص على إنشاء سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت، وأناطت هذه المواد تنظيم قواعد وإجراءات تنفيذ هذا الفصل للائحة التنفيذية، كنماذج عقد التخصيص المؤقت وإجراءات القيد فى السجل.
وجاء نص المواد فى القانون كما يلى
مادة "7"
إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية أو بأى من شروط عقد التمويل، كان للجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها عقار وفقاً لنظام التخصيص المؤقت اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى المواد (8، 9، 10) من هذا القانون.
مادة (8):
للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت. ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.
ويُعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلاً لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.
ويُحدد الثمن الأساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يُحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُصدر القاضى أمراً باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع، ويؤشر بذلك فى السجل المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.
مادة (9):
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن الأساسى وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل، جاز للجهة مقدمة التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع فى حدود مستحقاتها التى تم استيفاؤها من الثمن الأساسى.
وفى حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل، تلتزم هذه الجهات بالضوابط التى يُقررها مجلس إدارة الجهاز فى شأن المدة التى يتعين خلالها التصرف فى الحق محل التخصيص، ويسرى على البنوك القواعد المقررة فى هذا الشأن فى القانون المنظم للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
مادة (10):
تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطاراً من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة