أباح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرئيس الوزراء "الوزير المختص فى القانون" التصالح مع المشروعات فى جريمة تلقى تمويلاً من الجهاز وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها، أو تقديم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من الجهاز أو خدمات من شركات ضمان مخاطر الائتمان والتى تعاقب وفقا للمادة 104من القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
حيث نصت المادة (108):على
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (104) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتى:
1- قبل صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلاً عن نسبة (50%) من قيمة التمويل.
2- بعد صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلاً عن مثل قيمة التمويل.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.
يذكر أن المادة (104) تنص على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1- تلقى تمويلاً من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون وتصرّف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
2- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
وتقضى المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة