أجاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للجهة صاحبة الولاية بناء على رغبة المشروع أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل، وهى البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات، وألزمت المادة المشروع بتحمل كافة الالتزامات الناشئة، وسريان هذا الحكم فى شأن نقل التخصيص القائم.
ونصت المادة 4"" على "يجوز للجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بناءً على رغبة المشروع، أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل مع تحمل المشروع لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص، ويسرى هذا الحكم فى شأن نقل تخصيص قائم.
ويستمر التخصيص باسم المشروع عند انتهاء التخصيص المؤقت فى أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة (13) من هذا القانون
ونصت المادة 13 على أن لا ينتهى التخصيص المؤقت ولا يجوز إلغاؤه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.
ويجوز للجهة مقدمة التمويل التنازل عن التخصيص المؤقت المقرر لصالحها إلى جهة تمويل أخرى وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون التنازل نافذاً فى مواجهة الغير ودون اتباع أى إجراءات يقررها أى قانون أخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة