أصدر الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 96 لسنة 2020 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 87 لسنة 2015، باشتراطات اللائحة الداخلية بشركات التمويل العقاري ، ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل "اليوم السابع" على نسخة منه"، على أن يضاف مادة جديدة برقم (الثالثة مكرراً) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 87 لسنة 2015 باشتراطات اللائحة الداخلية بشركات التمويل العقاري، نصها الآتي:
المادة الثالثة مكرراً: يلتزم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمراجعة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 3 من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم، وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون أعضاء اللجنة من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة، وأن يكون عضو منهم على الأقل لديه خبرة بالشئون المالية والمحاسبية، كما يجوز للجنة أن تستعين بمراقب الحسابات أو من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها من غير أعضائها.
كما يلتزم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمخاطر من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 3 يكون غالبيتهم من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة، ويجب أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين أو المستقلين.
وحددت المادة الثانية، للشركات التي تزاول نشاط التمويل العقاري القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها وفقاً له في مدة أقصاها 31 ديسمبر لعام 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة