أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، لتخلفه عن سداد 300 جنيه مصروفات مرافق شهرياً لمسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ورفضه الإنفاق عليها وطفلها، منذ نشوب خلافات بينهما، وتركه منزل الزوجية والانتقال للمكوث بمنزل والدته، من أخري، والامتناع عن سداد إيجار المنزل.
وأشارت الزوجة إلى إقامتها دعوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الملبس لطفله، وإيجار المسكن، وقيامه بالتلاعب فى دخله لحرمانها من حقوقها الشرعية.
وأكدت الزوجة ع.س.أ، البالغة من العمر 30 عام، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر :" زوجي يعمل بوظيفة مرموقة، وميسور مادياً وبالرغم من ذلك يعتمد على لسداد كافة المصروفات، وعندما شكوت ترك المنزل ورفض سداد أي نفقات لطفله، رغم أنها مفروضة عليه شرع".
وأضافت الزوجة:" وواصل ملاحقتي وتعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من وفق أحكام قضائية، ليقوم فى أخر مرة لجئت له فيها بالتعدى علي بالضرب والإساءة".
وأضافت :" 6 سنوات قضيتهم بسجن الزوجية، تحملت عنفه ضدي وضربه المبرح لي، دون أي أسباب، إلي أن هجر المنزل وتركنى دون نفقات، لأعانى طوال 7 شهور، برفقة طفلى، وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل، رغم أنه ميسور الحال، لأضطر لإقامة دعوى طلاق للضرر".
فيما رد الزوج على دعوي زوجته، وفق لدفاتر مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، بكيدية اتهامات زوجته، وخروجها عن طاعته مما دفعه لأقامه دعوي طاعة ضدها، وعسر حالته المادية .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة