الأسبوع المقبل البرلمان يحسم قانون إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق.. حظر وضع إعلان أو لافتة إلا بترخيص مقابل رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه.. 20% تؤول للخزانة العامة من مقابل استغلال أماكن الإعلانات

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:00 ص
الأسبوع المقبل البرلمان يحسم قانون إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق.. حظر وضع إعلان أو لافتة إلا بترخيص مقابل رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه.. 20% تؤول للخزانة العامة من مقابل استغلال أماكن الإعلانات مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء

يختص الجهاز بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة

حظر وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة

يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة

تؤول نسبة 20% مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات إلى الخزانة العامة للدولة.

يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها

منح العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الإعلانات صفة الضبطية القضائية

للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري

 

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المقدم من الحكومة، والذي ناقشته لجنة الإسكان بالبرلمان ووافقت عليه، وأحالت تقريرها بشأنه لمكتب المجلس للعرض علي الجلسة العامة المقبلة. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العامة والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكل أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

ويتكون مشروع القانون من خمس مواد إصدار و10 مواد خاصة بالقانون، فتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، علي أن يُعمل في شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.

 

ونصت المادة الثانية علي أنه لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة أو قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أو قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، أو قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017 أو قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، كما لا تخل أحكامه بما تنص عليه عقود منح التزام الطرق العامة.

 

ووفقًا للمادة الثالثة، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه. وتنص المادة الرابعـة علي أن يُلغى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وتُلغى المادتان (36، 37)، وتعريف "الإعلان" الوارد بالمادة (27) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. وتُلغى المادة (11) وعبارة "وضع لافتات أو إعلانات و" من المادة (8)، وعبارة "أو الإعلانات" من المادة (9)، وعبارة "لافتات أو الإعلانات أو" من البند "2" من المادة (13) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. وتتعلق المادة الخامسة بالنشر، ونصها كالتالي: "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

 

ويتكون مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، من 10 مواد، وتنص المـادة (1) علي أن يُقصـــد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: الإعلان أو اللافتة: منتج بصري مكتوب أو مرسوم أو مصنوع من أي مادة يكون معدًا للعرض أو النشر بقصد الإعلان أو توجيـــه رسالة إخبارية أو دعائية أو معلوماتية إلــى مرتادي الطريق. الجهــاز : الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. الجهة الـمختصة: الوحدات المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الهيئة العامة للطرق والكباري أو أي جهة أخرى صاحبة الولاية على موقع الإعلان طبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها في تحديد تلك الجهات. الـمعلــن :الأفراد و الشركات أو الوكالات العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها.

 

وتنص المـادة (2) علي أن يُنشأ جهاز يسمى "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب. ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.

 

ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.

 

ويحظر المشروع في المـادة (3) وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وينص علي أن يصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد مُضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

 

وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص، وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى. ووفقا للمـادة (4)، لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.

 

وتنظم المـادة (5) رسوم الترخيص، بأن يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني للجهة المختصة. وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

 

ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسري حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.

 

وتنص المادة (6) علي أن يلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز، وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتُحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

وحدد مشروع القانون الحالات التي يعفي فيها من الحصول على الترخيص، إذ تنص المــادة (7) علي أن يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية: 1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

 

2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.

 

3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

 

4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وحال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتُحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

 

ووفقا للمادة (8)، يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها. كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.

 

ونظمت المادة (9) العقوبات على المخالفة، بالنص على أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يُعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

 

ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها. ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور. وتنص المـادة (10) علي أنه للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة