ضبط شخص لاستيلائه على بطاقات الدفع الإلكترونى والتسوق بها

الخميس، 05 مارس 2020 11:55 ص
ضبط شخص لاستيلائه على بطاقات الدفع الإلكترونى والتسوق بها بطاقات الدفع الالكتروني-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاستيلائه على بيانات بطاقة دفع إلكترونى واستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الالكترونى.
 
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من أحد المواطنين (موظف بإحدى الشركات - مقيم بمحافظة الجيزة) بشأن قيام أحد الأشخاص بإستخدام بيانات بطاقة الدفع الخاصة به، والصادرة له من أحد البنوك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى بلغت قيمتها (110 ألف جنيه مصرى) دون علمه.
 
أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب – مقيم بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة) يقوم بإستخدام اسم مستعار حال قيامه بإجراء العمليات الشرائية، حيث إستغل المتهم طبيعة عمله بذات الشركة محل عمل الشاكى، وتمكن من مغافلته والحصول على بيانات بطاقة الدفع الخاصة به، وإستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع شركات التسوق الإلكترونى على شبكة الانترنت.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط بحوزته (هاتف محمول) من متحصلات نشاطه الإجرامى.
 
بفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه مُحمل ببعض الملفات التى تحوى العديد من أوامر الشراء الصادره لشركات التسوق الإلكترونى باستخدام بطاقة الدفع الخاصة بالشاكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة