مجلس الدولة: الاتحادات التعاونية المركزية غير معفية من الضريبة العقارية

الخميس، 05 نوفمبر 2026 10:49 ص
مجلس الدولة: الاتحادات التعاونية المركزية غير معفية من الضريبة العقارية مجلس الدولة

0:00 / 0:00
كتب - أحمد عبد الهادي

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل بشأن مدى خضوع الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية للضريبة على العقارات المبنية، وانتهت إلى عدم أحقيتها في الاستفادة من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 18/أ من قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وأكدت الجمعية أن الإعفاء الوارد بالقانون يقتصر على العقارات المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا لأحكام القانون، والمخصصة لمقار إدارتها أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أُنشئت من أجلها، ولا يمتد إلى الاتحادات التعاونية باعتبارها كيانات قانونية مستقلة.

فتوى مجلس الدولة بناءً على طلب وزير المالية
 

وجاءت الفتوى استجابة لطلب وزير المالية بشأن تحديد مدى تمتع الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية بالإعفاء من الضريبة العقارية، في ظل الخلاف القائم بينها وبين مصلحة الضرائب العقارية حول مدى انطباق النص القانوني على العقارات المملوكة لتلك الاتحادات.

شروط الاستفادة من الإعفاء الضريبي
 

وأوضحت الجمعية العمومية أن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 قرر فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية، بصرف النظر عن مواد البناء المستخدمة أو الغرض من استخدامها، مع استثناء بعض العقارات وفقًا للحالات المحددة قانونًا.

وتنص المادة 18/أ على إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة قانونًا، شريطة تخصيصها لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت الجمعية من أجلها.

وحددت الجمعية شرطين أساسيين للاستفادة من هذا الإعفاء، هما:
 

أن تكون ملكية العقار للجمعية المسجلة قانونًا.
أن يكون العقار مخصصًا لمقر إدارتها أو لممارسة الأنشطة والأغراض التي أنشئت من أجلها.

وأكدت أن الجمعيات التعاونية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية، ولا يؤدي ارتباطها بهذه الاتحادات ضمن منظومة العمل التعاوني إلى اعتبارها كيانًا قانونيًا واحدًا، أو نقل الإعفاء المقرر للجمعيات إلى الاتحادات.

آلية أخرى لإعفاء عقارات الاتحادات التعاونية
 

وفي سياق متصل، أشارت الجمعية العمومية إلى أن الإعفاءات الضريبية تخضع لقواعد التفسير الضيق، باعتبارها استثناءً من الأصل العام المتمثل في الخضوع للضريبة، ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها لتشمل كيانات لم ينص عليها المشرع صراحة.

ولفتت إلى أن المادة 18 مكررًا من قانون الضريبة على العقارات المبنية، المضافة بموجب القانون رقم 23 لسنة 2020، أتاحت لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المختص، إصدار قرار بإعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها المجلس، مع تحديد نسبة الإعفاء ومدته.

النتيجة النهائية لفتوى مجلس الدولة
 

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية في الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 18/أ من قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وفي الوقت نفسه، أكدت إمكانية اتخاذ هذه الاتحادات الإجراءات القانونية اللازمة لعرض طلب إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في أنشطتها على مجلس الوزراء، للنظر في منحها الإعفاء وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالمادة 18 مكررًا من القانون.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة