وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مواد الإصدار بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، في حضور وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار.
وفي هذا الصدد نستعرض مواد الإصدار التي وافق عليها البرلمان علي النحو الاتي :
(الـــمادة الأولى)
يُستبدل بنصي المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وبنصوص المواد من 1 حتى 25، والمواد 38 ، 39 / فقرة أولى، 40 ، 41 / فقرة ثانية ، 42 و43/ فقرة ثانية ، 44 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 52 ، 53 / فقرة أولى ، 54 ، 55/ فقرة أولى ، 56/ فقرة أولى ، 58 ، 59 ، 60 ، 62 / فقرة ثالثة ، 66 ، 69 ،72 ، 73 ، 74 ، 78 ، 80 ، 81 / فقرة أولى ، 82 / فقرتان الثانية والرابعة ، 84 ، 87 / فقرة ثانية ، 90 ،92 / فقرة ثانية، المادة 99 والمادة 111 / فقرة أولى من قانون البناء المشار إليه النصوص الآتية:
(الـــمادة الثانية)
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:
أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب) الأراضي التي تقيم عليها الدولة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج خارج الأحوزة العمرانية للمدن والتجمعات الريفية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
في تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق التجارية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالنسبة للمناطق والمنشآت الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة