وضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 152 لسنة 2020، آليات تمنح مشروعات الاقتصاد غير الرسمى تحفيزاً للاندماج فى الاقتصاد الرسمى والانضمام لهذه المنظومة حيث تتيح لجهاز تنمية المشروعات سلطة منح ترخيص مؤقت، لمدة لا تجاوز 5 سنوات، لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها خلال مدة سنة من اصدار اللائحة التنفيذية.
ويكون للترخيص المؤقت الصادر، نفاذاً لأحكام هذا القانون كافة الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات الصادرة بموجب التشريعات ذات الصلة، ويهدف القانون الذى صدر إلى تحقيق عدد من الاهداف من بينها تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وواجه القانون، أى محاولة للتلاعب فى المستندات المقدمة للترخيص، حيث نص فى مادته رقم “105" بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه.
ويستهدف هذا التشريع أيضا، فض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة