تعرف على عقوبات العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى بعد قضاء العقوبة الأولى

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 09:00 ص
تعرف على عقوبات العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى بعد قضاء العقوبة الأولى مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتناول الباب السابع من قانون العقوبات، عقوبة "العائد لارتكاب الجريمة بعد الحكم عليه"، ونصت المادة 49 على أن يعتبر عائداً:

أولاً: من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.

ثانيًا: من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة.

ثالثاً: من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.

ووفقا لأحكام محكمة النقض، تعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحًا متماثلة فى العود، وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.  

وتنص المادة (50)، على أنه يجوز للقاضى فى حالة العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة قانونًا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد، ومع هذا لا يجوز فى أى حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.  

ووفقا للمادة (51)، إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات، فللقاضى أن يحكم عليه بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.

وتنص المادة (52)، على أنه إذا توافر العود طبقًا لأحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة فى تلك المادة أن تقرر اعتبار العائد مجرمًا اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها، ومن أحوال المتهم وماضيه أن هناك احتمالاً جديًا لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التى يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ستة سنوات.

وتنص المادة (53)، على أنه إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة ٥١ من هذا القانون أو باعتباره مجرمًا اعتاد الإجرام، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على عشر سنوات.

 

 ووفقا للمادة (54)، "للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و356 و367و368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة".

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة