أقامت جدة، دعوي ضم حضانة أحفادها وإسقاط حضانة أرملة نجلها المتوفي، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت حرمانها من رؤيتهم منذ 9 شهور تاريخ وفاة نجلها، لتؤكد زواج أرملة نجلها بعد وفاته من عاطل يستغل أموال أحفادها وينفقها على تصرفاته المخلة، وتعريضهم للخطر على يديه باعتياده علي ضربهم، وابتزازها لدفع مبالغ مالية، مقابل رؤية الصغار، وتعرضها للإهانة والسب على يديهم.
وأشارت الجدة "خ.أ.س"، البالغة من العمر 55 عام، أنها سلكت كافة الطرق الودية مع زوجة نجلها، لتحاول أن تنسي الخلافات التي نشبت بينهما، وتحاول أن تتواصل مع الأطفال، ولكنها فشلت، وداومت علي تبديد أموالهم، ومنحها لزوجها التي تزوجته وفقا للشهود بالعقار القاطنة به عرفيا.
وتابعت:" دخلت فى حرب مع أرملة نجلى، لم تحترم سني ولا حالتي الصحية المتدهورة بعد فقداني نجلي، وحاولت الفتك بي ومواصلة الإنتقام مني ومحاسبتي على الخلافات بينها ونجلي قبل وفاته، وتسببت فى تدمير الحالة النفسية للصغار، بعد أن اعتاد زوجها على ذلهم، ومد يديه بالضرب عليهم".
وأضافت:"أجبرت علي الحرمان من أحفاد نجلى، وسطوها علي الممتلكات التي تركها نجلي لهم، بعد تهديدها لي بالتخلص مني، مستغله سوء حالتى الصحية وسفر نجلتي خارج مصر مع أزواجهم، ورفضت تواصلهم معي" .
وأشارت الجدة التي طالبت فيها بإسقاط حق المدعى عليها بالحضانة، وإسقاط وصايتها من عليهم، ورفع الظلم من علي الصغار، والتصدي لتصرفاتها غير المسئولة، بعدما حاولت ابتزازها وعرضت مستقبل الصغار للخطر ومنعتهم من الذهاب للمدرسة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
وكما كفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه في حقه برعاية صغاره .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة