محكمة الأسرة.. زوجة تتهم زوجها بإنفاق "قرض والدها" على فتاة الفيس بوك

الخميس، 05 نوفمبر 2020 05:00 ص
محكمة الأسرة.. زوجة تتهم زوجها بإنفاق "قرض والدها" على فتاة الفيس بوك خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما بسبب عنفه ضدها واعتياده خيانتها والتعدي عليها بالضرب المبرح، وحرمانها وطفلتها من حقوقهما ورفضه الإنفاق عليهما، وتبديد 200 ألف اقترضها من والدها على علاقته بفتاة تعرف عليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومعاقبتها بعد تصديها لتصرفاته المخلة باحتجازه طفلتها ومساومتها على حضانتها.

وأشارت الزوجة ه.ك.ب، البالغة من العمر 37 عاما، بدعواها بمحكمة الأسرة:" عشت برفقته 6 سنوات، ضيع خلالهم أموال أهلى التى يمنحوها لى كمساعدة لى، مستغل يسر حالتنا المالية، وتصريحه بطمعه فى أموال والدي كوني البنت الوحيدة لهم، وخيانته لى، وعندما اشتكي يلاحقني بالاتهامات الباطلة ويهددني بطفلتى، ويجبرني على العودة للحياة بمنزله لأتعرض للعنف والضرب والإهانة والسب ".

وأضافت:" لم يبخل عليه أهلى وحاولوا اعتباره ابن لهم، ولكنه داوم على الإساءة لنا، وأستغل حبي له ليخدعني لأتزوج به، وأعيش حياة مليئة بالعنف، وبالرغم من ذلك بعد إنجابي طفله منه دفعني أهلى للصبر لعله يتغير، وساعده والدي فى تأسيس شركة للتسويق العقاري حتي ينشغل بالعمل عن التصرفات غير الأخلاقية التى يداوم على الوقوع فيها، ليبدد الأموال ويتسبب بخسارة عمله، ويعذبني حال طلبي حقوقى ".

وتابعت:" لاحقني بالقضايا، واتهمني بالزنا كذبا، وانهال على بالضرب المبرح والتعذيب عندما شكوته، وتعدي على والدي بالضرب، وشوه سمعتي بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طلبي الطلاق، ورد أموال أهلى".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة