يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وفيما يلى نستعرض آلية تقديم تمويل ميسر للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات وفقا لعدد من الاشتراطات وذلك فى إطار توفير مزيد من فرص العمل، لتحقيق مزيد من الاستقرار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كل محافظة، والاستفادة بالأفكار الجديدة للشباب وتوفير التمويل اللازم لهم، إلى جانب تشجيع المنتج المحلى.
للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلًا ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:
· المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
· الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
· الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.
· شركات ضمان مخاطر الائتمان.
· حاضنات ومسرعات الأعمال.
· ويلتزم الجهاز بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن القانون خصص نسبة لا تقل عن (%20) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (%20) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة