تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إجراءات التظلم على القرارات الصادرة بشأن التراخيص للأسباب المختلفة سواء عدم استيفاء الاشتراطات أو وجود بعض المخالفات، وما شابه، بالإضافة لكيفية التقدم بهذه التظلمات سواء الكترونيا أو ورقيا، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات.
يكون للجان التظلمات أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة، وتتولى الأمانة الفنية تلقى طلبات التظلم على النموذج اللى تعده هذه الجهة لهذا الغرض وقيدها بالسجل المخصص لذلك فى تاريخ برودها، ومنع المتظلم ما يفيد استلام الطلب مثبتا به رقم الطلب وتاريخ تقديمه، ويحدد رئيس الجهة الإدارية المختصة بقرار عنه اختصاصات الأمانة الفنية للجان التظلمات.
ويقدم طلب التظلم ورقيا أو إلكترونيا، ويجب أن يكون الطلب على الأخص مشتملا على البيانات الآتية:
اسم المتظلم وصفته وعنوانه تحديد القرار المتظلم منه وتاريخ صدوره وتاريخ الإخطار أو العلم به، مذكرة شارحة لموضوع التظلم، موضحا بها الأسباب التى بنى عليها المستندات المؤيدة للتظلم.
جدير بالذكر، أن القانون نظم آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعى، إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة