تعرف على تفاصيل طلبات القيد بالسجل التجارى من ممثلى المنشأة الصناعية

السبت، 14 نوفمبر 2020 07:00 ص
تعرف على تفاصيل طلبات القيد بالسجل التجارى من ممثلى المنشأة الصناعية مصنع - أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عدل القانون رقم 198 لسنة 2020 بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، المادة الخاصة بتقديم طلب القيد أو التأشير للمنشأة الصناعية.

ووفقا للتعديلات الواردة بالقانون على المادة الثامنة فى فقرتها الأولي، يٌقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتبارى أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيس أو الفرع.

ونصت التعديلات التى وردت بالمادة التاسعة فى فقرتها الأولى "يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا".

وحسب القانون رقم 24 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، فى مادته الأولى يعد فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة