أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وذلك لتخلفه عن دفع النفقة المقدرة بـ 90 جنيه نفقة فرش الغطاء طوال 3 سنوات، المفروضة عليه قضائيا لطفله، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفلها بشهادة الشهود، ورفضه تطليقها وهجرها، ومنع والدته من مساعدتها ومنحها نفقة المسكن والملبس ونفقة الصغير والبالغة 500 جنيه فى الشهر طوال 12شهر.
وأكدت أ.م.خ، أنها طالبت بإلزام زوجها بنفقات طفلها، بعد امتناعه عن سدادها منذ هجرها بسبب رفضها لخيانته لها، وقيامه للجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها، وإثبات يسار زوجها واستقرار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، رغم تخطي دخله شهريا 19 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة إلي أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة بـ 500 جنيه بعد تقديمه شهادة بأنه عاطل عن العمل بعد قيامه بالغش والتزوير، وثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.
وأوضحت الزوجة، تعرضها للطرد من مسكن الحضانة، وزواج زوجها من أخرى على منقولاتها وبمصوغاتها الذهبية الذى قدمها هدية للعروسة، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
ووفقا للقانون شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".
ويشترط للشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة