قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تفعيل وتطبيق فكرة الشمول المالى ستحل الكثير من المشاكل، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، بعد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والموافقة على مشروع القانون فى مجموعه.
وشهدت الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع القانون، جدلا حول الترهل والخلل فى منظومة التحصيل الضريبى، وتحدث وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن الاتجاه لتوحيد إجراءات المنظومة الضريبية، وأعلن أنها ستكون مميكنة بالكامل قبل نهاية العام الجارى 2010.
وقال رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة على مشروع القانون فى مجموعه: "وزير المالية بيتكلم كلام جيد لكن كلام، أتمنى من الوزير، الكلام اللى قولته تسجله وتبعته لمأموريات الضرائب يسجلوه ويتذكروه جيدا، وأعتقد أن فكرة الشمول المالي ستحل الكثير من المشكلات".
وعلق رئيس البرلمان، على استغراق وقت طويل فى الجلسة خلال مناقشة مشروع القانون، وقال مازحا: "دا كدا قانون الضريبة الموحد هيتناقش فى دور انعقاد كامل".
جدير بالذكر أن المادة (110)، المعدل بمشروع القانون، تنص على يستحق مقابل تأخير على:
ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقــرار، ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل.
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
ويعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناء على الاتفاق الذى يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة