قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة المتهم "جمال.ي"، بالحبس سنتين لاتهامه بهتك عرض طالبة بالتجمع.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.
وأسندت النيابة للمتهم "جمال.ى"، 25 سنة "مكوجى"، وآخر مجهول، تهمة هتك عرض المجنى عليها " د. ع"، بأن قاما بملامسة مواطن عفتها، الأجزاء الحساسة والخادشة للحياء بالطريق العام.
وشهدت المجنى عليه، أنها حال ترجلها بالطريق العام، قام المتهم وآخر مستقلين دراجة بخارية بالطريق العام بهتك عرضها بملامسة مواطن عفتها.
وشهد معاون مباحث قسم شرطة التجمع، أن تحرياته أكدت قيام المتهم بالاشتراك مع أخر مجهول فى هتك عرض المجنى عليها بالطريق العام.
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنث، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة