الملف الكامل لدعم الابتكار والبحث العلمى فى مصر.. البرلمان يقر التشريع الأول من نوعه فى ضوء توجيهات "السيسى" بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين ومنح دراسية للطلاب النوابغ.. وتسهيلات وإعفاءات ضريبية واسعة للصندوق

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 05:00 م
الملف الكامل لدعم الابتكار والبحث العلمى فى مصر.. البرلمان يقر التشريع الأول من نوعه فى ضوء توجيهات "السيسى" بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين ومنح دراسية للطلاب النوابغ.. وتسهيلات وإعفاءات ضريبية واسعة للصندوق مجلس النواب و السيسى
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلاقا من حرص الدولة وتوجهات القيادة السياسية في دعم البحث العلمي والابتكار، أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والذي يأتي كأحد أهم التشريعات في هذا المجال، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكون أول قانون من نوعه في مصر.

ويأتي القانون الجديد، في ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عيد العلم بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابع من الشباب، يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المُخصصة للمسئولية المجتمعية.

وفي هذا الصدد يستعرض "

اليوم السابع

" الهدف من القانون الجديد وآليات عمل الصندوق بما يمكنه من رعاية المبتكرين والامتيازات التي يحصل عليها لدعم هذا المجال. 

1-     ما الهدف من القانون الجديد وفلسفة إنشاء صندوق رعاية المبتكرين؟

-     يأتي القانون لتنظيم آلية للتغلب على المشكلات التمويلية التي تواجه بعض المبتكرين والمخترعين والنوابغ خاصة في ظل العقبات التي تواجه التمويل الحكومي أو من البنوك أو قلة التمويل أو صعوبة الإجراءات أو مخاطر تمويل الأفكار المبتكرة، وذلك من خلال إنشاء صندوق تمويل المخاطر مع إداريته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومي حتى لا تمثل أي عبء على خزانة الدولة ويكون في ذات الوقت خاضعاً للإشراف المباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

-     يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم وعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.

-     يساهم القانون في دعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية، ويوفر تمويلاً إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.

-     يأتي القانون أيضا حرصا من الدولة لتطبيق الالتزام الدستوري المنصوص عليه في المادة (23) من الدستور من كفالة الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.

2-     ما طبيعة الصندوق الجديد ؟

-     يُنشأ القانون صندوق "رعاية المبتكرين والنوابغ"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى.

-     يعد الصندوق المنشأ بموجب القانون آلية جديدة غير مسبوقة في مصر ومعمول به في الدول الصناعية والمتقدمة لتمكين القطاع الخاص والصناعة والمجتمع المدني من المشاركة في تمويل البحث العلمي.

3-     كيف يساهم الصندوق الجديد في تحقيق أهدافه بتشجيع الابتكار؟ 

حدد القانون عدد من الاختصاصات للقانون لتحديد أهدافه السابقة وهي كالاتي:

-     دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة لتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.

-         تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج.

-     المساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.

-     المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لشباب الباحثين والمبتكرين.

-   التواصل مع جميع المبادرات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الافراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات.

-         مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.

-     العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.

-      تأسيس شركات بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة التي تزاول نشاطا يتعلق بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح النافذة.

4-     ماهي الموارد التي تمنح للصندوق بما يمكنه في تحيق أهدافه، وكيفية التعامل مع موازنته؟

-     يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك المصرية في الداخل أو الخارج، تودع فيه جميع موارده ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويؤول له جميع المبالغ المودعة بحساب رقم  (90000 ) المفتوح في جميع البنوك المصرية باسم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ).وتخضع جميع  موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولمجلس الإدارة التعاقد مع مراقب حسابات خارجي، وذلك دون الاخلال باختصاصات مندوبي وزارة المالية.

-     يُفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يُحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5% ) من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يُفرض رسم إضافي مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.

-     يفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره ( 2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.

-     عدد القانون موارد ومصادر تمويل الصندوق أبرزها، الأموال التي تخصصها الدولة للصندوق، التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه،   القروض التى تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة،  مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه، مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير، مبلغ ( 1% ) من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وعائد استثمار أمواله، بالإضافة إلي مقابل الرسوم المذكورة سابقا.

-     تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة، ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري

5-   هل يحصل الصندوق على امتيازات وتسهيلات مالية أو إعفاءات ضريبية لتسهيل عمله؟

-     نعم، أعفى القانون عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم ولا تسري عليه أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلا.

-         تخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقاً للنسبة المحددة قانوناً.

-          تُخصص الدولة ما تقدره من الأراضي والمباني لتحقيق اغراض الصندوق واهدافه

6-     كيف يٌدار الصندوق الجديد واختصاصات مجلس إدارته؟

-         يتولى إدارة الصندوق، مجلس إدارة، يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي وعضوية ، المدير التنفيذي للصندوق، و 6 أعضاء من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم من  مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة، وتكون مده عضويته عامين قابلة للتجديد.

-         مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ الصندوق من أجلها وله على الأخص :

·        إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.

·        إقرار الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.

·        وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

·         النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق.

·       وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يقوم الصندوق بتمويلها، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات بما يضمن تحفيز وتشجيع شباب الباحثين والمبتكرين.

·        اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات المقدمة للصندوق لتمويلها.

·        إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من مزاولة نشاطه

·        اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.

·        تحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج من البرامج التي يعمل الصندوق على تنفيذها.

-         يرفع مجلس إدارة الصندوق لرئيس مجلس الوزراء تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الصندوق ، مبيناً فيه الخطة الاستراتيجية للصندوق وما تحقق منها.

 

-         يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

-         يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق أمام القضاء وفى صلته بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنياً وإدارياً ومالياً، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للصندوق، ويعاونه في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.

7-     ما هي العقوبات الواردة بالقانون الجديد؟

-         تعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للجامعة الخاصة أوالأهلية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم توريد الرسم المنصوص عليه فى المادة (4) فى الموعد المحدد لذلك، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

 -  وحسب المادة (4) يُفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يُحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5% ) من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يُفرض رسم إضافي مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، و يفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره ( 2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة