عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير إدارة المستودعات بشركة بترول ، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر ، كما خصمت شهرين من راتب كل من مدير إدارة العلاج الأسرى ، ورئيس قسم الصندوق الطبي ، وأخصائي أول بالإدارة الطبية بنفس الشركة ، كما قضت المحكمة بمجازاة مدير مساعد العلاج الطبيعي بنفس الشركة بعقوبة اللوم ، وذلك لاتهامهم جميعًا بالخروج علي مقتضى العمل الوظيفي ، واستيلاء الأول على مبالغ مالية دون وجه حق ، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وأكدت المحكمة ، بأن المحال الأول اعترف بما هو منسوب اليه بتقديمه فاتورة بمبلغ97 ألف جنيه باسم زوجته قيمة قسطرة تشخيصية والإقامة بالعناية المركزة وتركيب دعامات للقلب وعلاج جلطة قلبية ، على خلاف الحقيقة للاستيلاء على المبلغ المحدد بالفاتورة .
وأضاف المحال في اعترافاته ، بأن الدافع لذلك هو مروره بضائقة مالية ، وظروف عائلية قاسية تخص مرض والده بأمراض مزمنة بالقلب ، وكذا مرض زوجته بأمراض في الرحم ، وتطلب مصاريف كثيرة ، وأن لوائح الشركة لا تساهم في علاج الوالدين ، مما دعاه لتقديم فواتير بإسم زوجته للحصول على مبالغ مالية دون وجه حق ، مما يستوجب عقابه تأديبيًا على خروجه عن الأمانة والدقة المتطلبة .
وساعده المحال الثانى والثالث والرابع بصفتهم الوظيفية من خلال التوقيع على الأوراق والأذونات المقدمة من الأول لصرف المبالغ ، بدون مراجعة المستندات والفواتير ، فقدت خلت الأوراق من خاتم المستشفي ، ووجد فقط توقيع مدير المستشفي ، ولكنهم لم يتوقعوا بوجود تزوير في الأوراق أو أنها غير سليمة ، وقاموا بالتوقيع للصرف ، وبشأن المخالفة المنسوبة لمديرة مساعد العلاج الطبيعي ، والتى راجعت التقرير المقدم من مستشفي جامعة قناة السويس ويوجد عليه أختام وقامت بالتأشير على الحالة المرضية ، ومن ثم التوقيع على أذن الصرف ، فقد ثبتت في حقها لدي عقيدة المحكمة ورؤيتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة