المحكمة التأديبية العليا تبرئ 3 مسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية

الثلاثاء، 24 يوليو 2018 01:11 م
المحكمة التأديبية العليا تبرئ 3 مسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى القضية رقم 283 لسنة 59 ق، ببراءة كل من أ.ع، محامى بالإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، ف.ط، رئيس قسم القضاء الإدارى سابقاً، وحاليا رئيس قسم التحقيقات بالإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، ج.أ مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس قسم القضاء الإدارى سابقاً ، وذلك على خلفية اتهامهم بالإهمال فى العمل.

 

 

وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وأهملوا بما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم، وقعد المتهم الأول عن اتخاذ ثمة إجراءات حيال مباشرة الدعوى رقم 6535 لسنة 62 ق، وذلك بعدم تقديم قرار إلغاء التخصيص المطعون عليه، رغم منحه أكثر من أجل من قبل المحكمة بما كان من شأنه صدور حكم بإلغاء القرار السلبى للجهة المسئولة عن تقديم المستندات المطلوبة.

 

وأهمل المتهمان الثانى والثالث فى الإشراف والمتابعة على المتهم الأول حال مباشرته الدعوى خلال الفترة من مارس 2015 حتى 24 يوليو 2016، ولذلك المتهمون الثلاثة ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام 57، 58، 59، 60، من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة2016، المواد أرقام 76/1، 77/4، 78/1، من انون العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهم الأول بوصفه محامى بالإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية قد أسند إليه بتاريخ 9 يونيو 2014، مباشرة الدعوى رقم 6535 لسنة 62 ق، المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة-الدائرة الثالثة بتاريخ 26 نوفمبر 2007 من روحية عبدالفتاح محمد سالمبصفتها وكيلة عن أحمد محمد رشاد، والتى طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، فى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم (2) بلوك 14/15 بالمجاورة الأولى بمنطقة غرب سوميد لموكلها، مع ما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التى لحقت بموكلها من جراء القرار المطعون فيه والمصروفات.

 

كما أن قرار اللجنة العقارية الرئيسية باعتماد قرار اللجنة الفرعية بجهاز مدينة 6 أكتوبر لم يصدر إلا بتاريخ 23 ابريل 2017، أى بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى 17 يناير 2018، وهو ما يظهر جلياً أن المتهم الأول لم يقصر فى عمله، واتخذ كافة الإجراءات اللازمة، والتأخير راجع إلى جهاز مدينة 6أكتوبر، ومن ثم يكون المتهم قد أعمل صحيح حكم القانون، وقام بالعمل الموكل إليه على خير وجه، دون تقصير أو إهمال، ويتعين براء ته مما نسب إليه بتقرير الاتهام من مخالفات.

 

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة انتهت إلى براءة المتهمين الثانى والثالث، لأنهما لم يهملا فى الإشراف والمتابعة على المتهم الأول حال مباشرته الدعوى رقم 6535 لسنة 62 ق، خلال الفترة من مارس 2015 وحتى 24 يوليو 2016، للمتهم الثاني، وخلال الفترة من 9 يونيو 2014، وحتى مارس 2015 للمتهم الثالث، مما يترتب عليه بالتبعية إلى انتفاء المخالفة المنسوبة إليهم، لعدم جدواها، مما يجعلها هى والعدم سواء.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدى فتح الله، وسكرتارية محمد حسن.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة