قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى الدعوى رقم 11 لسنة 60 ق، بعقوبة اللوم للمتهمة الأولى ى .ع، مدير الدراما بشبكة صوت العرب-الدرجة مدير عام، وعقوبة التنبية للمتهمة الثانية، ل.م، رئيس شبكة صوت العرب-الدرجة العالية، كما قضت بتأجيل الترقية عند استحقاقها، لمدة سنتين، للمتهم الثالث إ.م، كاتب سكرتارية ومحفوظات بالشئون الإدارية للدراما بقطاع الإذاعة-الدرجة الثانية، كما قضت المحكمة بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، للمتهم الرابع م.ت، مخرج بإدارة الدراما بشبكة صوت العرب-الدرجة الثانية، وذلك على خلفية اتهامهم بمخالفات مالية وإدارية.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمة الأولى بوصفها السابق، أعدت تقرير الكفاية السنوى للمتهم الرابع عن الفترة من 1 يناير 2014، حتى 30 ديسمبر 2014، رغم سبق موافقتها له على طلب إجازة بدون مرتب عن الفترة من 2 مارس 2014، حتى 2 مارس 2015، ورفع اسمه من دفاتر الحضور والانصراف والماهيات، مما أدى لعدم اكتشاف انقطاعه عن العمل، كما قعدت عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال انقطاعه عن العمل.
وأكد تقرير الاتهام أيضا أن المتهمة الثانية اعتمدت تقرير الكفاية السنوى للمتهم الرابع، بالرغم من سبق موافقتها على منحه إجازة بدون مرتب عن الفترة من 2 مارس 2014، حتى 2 مارس 2015، فضلاً عن أن المتهم الثالث قعد عن عرض أوراق طلب إجازة للمتهم الرابع من شئون العاملين بالقطاع، على مدير عام الدراما، رئيس الشبكة، مما ترتب عليه عدم مطابقة المتهم الرابع باستيفاء مستندات الطلب.
وأضاف تقرير الاتهام: أن المتهم الرابع انقطع عن العمل فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، دون انتظار القرار التنفيذى من السلطة المختصة، بالموافقة على طلب الإجازة المقدم منه.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المتهمون الأربعة ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها فى المواد 59، 73، 77، 78، من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 590 لسنة 1996، وتم محاكمتهم طبقاً لأحكام قانون النيابة الإدارية رقم 147 لسنة 1958، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمة الأولى أعدت تقرير الكفاية السنوى رغم سبق موافقتها على طلب إجازة بدون مرتب للمتهم الرابع، ورفع اسمه من دفاتر الحضور والانصراف، مما أدى إلى لعدم اكتشاف انقطاعه عن العمل، كما أن التقرير عن المدة التى قضاها بالعمل وذلك بحسبان أن التقرير يكون سنوياً، ولا يجوز أن يكون عن مدة أقل من ذلك، إلا فى الحالات التى وردت فى لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتى ليس من بينها حالات الإجازات بدون مرتب، ولذلك لا يجوز إعداد تقرير سنوى عن المتهم الرابع.
وأضافت الحيثيات أنه كان يتعين على المتهمة الأولى اتخاذ إجراءات رفع اسم المتهم الرابع من كشوف الحضور والانصراف، دون انتظار موافقة السلطة المختصة على طلب الإجازة، وهو ما يقدم مسئوليتها، فضلاً عن شهادة محمد عبدالله مدير إدارة التعيينات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذى أكد عدم استيفاء طلب الإجازة للشكل القانوني، وعدم إرفاق إخلاء طرف بالطلب.
ولفتت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن المتهم الرابع انقطع عن العمل فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، دون انتظار القرار التنفيذى من السلطة المختصة بالموافقة على طلب الإجازة، فضلا عن عدم متابعته للموافقة من السلطة المختصة على طلب الإجازة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدى فتح الله، وسكرتارية محمد حسن راضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة