فى ذكرى رحيل نصر حامد أبو زيد.. تعرف على قانون "الحسبة ".. فرق بينه وبين زوجته

الجمعة، 05 يوليو 2019 02:34 م
فى ذكرى رحيل نصر حامد أبو زيد.. تعرف على قانون "الحسبة ".. فرق بينه وبين زوجته نصر حامد أبو زيد
كتب أحمد إبراهيم الشريف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمر اليوم ذكرى رحيل المفكر المصرى نصر حامد أبو زيد، الذى عاش فى الفترة بين (10 يوليو 1943 - 5 يوليو 2010) وهو باحث متخصص في الدراسات الإسلامية وفي فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية.
 
ولد نصر أبو زيد في إحدى قرى طنطا في 10 يوليو 1943، ونشأ في أسرة ريفية بسيطة، في البداية لم يحصل على شهادة الثانوية العامة التوجيهية، واكتفى في البداية بالحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم اللاسلكي عام 1960م.
 
حصل نصر علي الليسانس من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة 1972م بتقدير ممتاز، ثم ماجستير من نفس القسم والكلية في الدراسات الإسلامية عام 1976م وأيضا بتقدير ممتاز، ثم دكتوراه من نفس القسم والكلية في الدراسات الإسلامية عام 1979م بتقدير مرتبة الشرف الأولى.
 
أثارت كتابات نصر حامد أبو زيد  ضجة إعلامية في منتصف التسعينيات من القرن الماضى، فقد أتهم بسبب أبحاثه العلمية بالارتداد والإلحاد، ونظراً لعدم توفر وسائل قانونية في مصر للمقاضاة بتهمة الارتداد عمل خصوم نصر حامد أبو زيد على الاستفادة من أوضاع محكمة الأحوال الشخصية، التي يطبق فيها فقه الإمام أبو حنيفة، والذي وجدوا فيه مبدأ يسمى "الحسبة" طالبوا على أساسه من المحكمة التفريق بين أبو زيد وزوجته، واستجابت المحكمة وحكمت بالتفريق بين نصر حامد أبو زيد وزوجته قسراً، على أساس "أنه لا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من غير المسلم"، فحياة الزوجين باتت بعد ذلك في خطر، وفى نهاية المطاف غادر نصر حامد أبو زيد وزوجته الدكتورة  ابتهال يونس الأستاذة في الأدب الفرنسي، القاهرة نحو المنفى إلى هولندا.
 
لكن ما هو قانون الحسبة الذي لجأ إليه كارهو "نصر" أعداء التفكير:
يحمل القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الأحوال الشخصية.
 

المادة الأولى

" تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبة والأسباب التى يستند إليها مشفوعة بالمستندات التى تؤيده . 
وعلى النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر قرارا برفع الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ . 
ويصدر قرار النيابة العامة المشار إليه مسببا من محام عام ، وعليها إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره" . 
 

المادة الثانية

"للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الولى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وله فى هذه الحالة أن ستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها اما برفع الدعوى أمام المحاكم الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا". 
 

المادة الثالثة

"إذا قررت النيابة العامة رفع الدعوى على النحو المشار إليه فى المادتين السابقتين، تكون النيابة العامة هى المدعية فيها، ويكون لها ما للمدعى من حقوق ومرافعات" . 
 

المادة الرابعة

"لا يجوز لمقدم البلاغ التدخل فى الدعوى، أو الطعن فى الحكم الصادر فيها". 
 

المادة الخامسة

"تنظر الدعوى فى أول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها" . 
 

المادة السادسة

" تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يكون لديها من دعاوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة والتى لم يصدر فيها أى حكم إلى النيابة العامة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها الدعوى . 
ويعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إلى ذوى الشأن" . 
 

المادة السابعة

"يلغى كل حكم يخالف هذا القانون". 
 

المادة الثامنة

"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها". 
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 رمضان سنة 1416 هـ (الموافق 29 يناير سنة 1996 م).









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة