تكافح الدولة المصرية، من خلال أجهزتها الرقابية، الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل الجهاز الإدارى للدولة، وذلك لما له من أثار سلبية على المجتمع.
وحدد قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، العقوبات المقررة على كل من يتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به والذين يتضمن كافة الأموال والممتلكات الخاصة بصاحب الإقرار.
وتنص المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع على أنه "كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين".
وتابعت المادة أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل م ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة