وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب أحمد البرديسى، بشأن تعديل المادة رقم (123) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
ويتضمن التعديل إضافة فقرة إلى المادة 123 من قانون العقوبات، نصها الآتى:
"ويعاقب بالحبس كل من صدر عليه حكم واجب النفاذ وامتنع عمدا عن تنفيذه بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، كما يعاقب بذات العقوبة كل من اشترك فى وقف تنفيذ الحكم بإحدى الطرق الواردة فى المادة 40 من هذا القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة