يعد القانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، من التشريعات الهامة فى مجال الحماية الاجتماعية التى أقرها البرلمان خلال الفترة الماضية، ويهدف التشريع للوقوف على الخدمات المقدمة لقطاع عريض من الشعب المصرى يحظى باهتمام كبير من قبل كافة مؤسسات الدولة، وفيما يلى نرصد تشكيل المجلس، والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء والرئيس ونائبه:
يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضوا من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوى الاعاقة.
ويصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناءً على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
يشترط فى رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس ما يأتى:
أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا
ألا يكون قد صدر ضده حكما قضائيا نهائيا فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
ألا يكون عضوا فى الحكومة أو مجلس النواب أو يشغل وظيفة محافظ، أو الجهات والهيئات القضائية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة