يعد قانون المجلس القومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من التشريعات التى تهدف لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم، وذلك من خلال متابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع، وعلى الرغم من دور المجلس الاستشارى فقط، ولكن وجوده يساهم بقوة فى حصولهم على مكتسباتهم، وفيما يلى نرصد دور الأمين العام للمجلس ومهام عمله وفقا للقانون:
يكون للمجلس أمين عام متفرغ يُختار من غير أعضائه، من ذوى الخبرة المهتمين بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويكون له حق حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
يتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية، والموارد البشرية بالمجلس، والشئون المالية والإدارية به وفقًا للوائحه.
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونته فى مباشرة أعماله وإبلاغ قراراته، وتوصياته، واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.
ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين، لمعاونته فى أداء مهامه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة