تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مجموعة من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة، وتيسيرا عليهم فى الحصول على الخدمة المطلوبة، يصدر لكل شخص بطاقة يتم إثبات الإعاقة بها، وبمقتضاها يحصل على كافة حقوقه، وفيما يلى نرصد المادة المنصوص عليها فى القانون فى هذا الإطار:
يصدر لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات إعاقة صحية ، و ذلك بناء على تشخيص طبي معتمد، ويكون له ملف صحي شامل ، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ودرجتها ونوعها، أمام جميع الجهات ذات الشأن التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، علي ان تجدد تلك البطاقة كل سـبع سنوات ،كما يكون لكل شخص ذي إعاقة ملف صحي شامل.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة التي تتولى إصدار البطاقة والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها وقواعد وإجراءات إصدارها، كما تبين اللائحة الجهة التي تتولي إنشاء الملف الصحي والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها والأوراق والمستندات التي يجب أن ترفق به والقواعد والإجراءات التي تتبع في إعداده وأوجه استخدامه وسرية بياناته.
" تستخدم بيانات بطاقة إثبات الإعاقة و الملف الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة و غيرها من المصادر في بناء قاعدة بيانات خاصة بالإعاقة تستخدم في تخطيط و تنفيذ و متابعة تقديم الخدمات المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة