يعد قانون المجلس القومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ضمن حزمة من التشريعات التى تهدف لحصول هذه الشريحة على حقوقها، وفى نفس الوقت ترجمة لاهتمام الدولة بذوى القدرات الخاصة، ووفقا للقانون يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوى الاعاقة.
ويصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناءا على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.
كما يكون للمجلس أمين عام متفرغ يُختار من غير أعضاءه، من ذوى الخبرة المهتمين بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويكون له حق حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية، والموارد البشرية بالمجلس، والشئون المالية والإدارية به وفقًا للوائحه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة